10 - 11 - 2024

أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة مبدئيا

أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة مبدئيا

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي له اليوم ، من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، على أن يُعاد الأسبوع المقبل عرض المواد التى بها ملاحظات، بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات لمواكبة التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إجراءات شاملة ومُفصلة للزواج بداية من مرحلة الخطوبة وما يصحبها من التزامات حتى فى حال فسخها، مروراً بمرحلة الزواج وشروط صحة العقد، والآثار المادية والقانونية المترتبة عليه، وتطرق إلى مرحلة الطلاق والخلع.

وطبقاً لنسخة غير نهائية من مشروع القانون فإن أحكامه تسري على عقود الزواج المبرمة بعد العمل به، بينما تخضع عقود الزواج المبرمة قبل تاريخ سريانه، لأحكام القوانين السارية وقت إبرامها.

ويتعامل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مع مرحلة الخطوبة وخصص لها باباً كاملاً، يتضمن جميع الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة، وطبقاً للتشريع الجديد إذا تراجع أحد عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك، وإذا تراجع أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر؛ فله أن يسترد ما أهداه إن كان ما زال موجوداً، أو ما يعادل قيمته يوم استرداده، ويُستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

وفى حالة انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان ما زال موجوداً، أو ما يعادل قيمته يوم استرداده، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئاً من الهدايا.

ويوضح مشروع القانون أن التراجع عن الخطبة لا يستوجب بناء عليه تعويضاً، إلا إذا ترتب عليه ضرر، وفى هذه الحالة يحق للمتضرر حق طلب التعويض المناسب.

وحول ما يتعلق بالزواج، اشترط مشروع القانون ألا تقل سن الزوجين عن 18 عاماً وقت إتمام عقد الزواج، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه لكل من زوَّج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ 18 من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بمضى المدة، كما حظر القانون زواج المُكره والسكران.

ونظم مشروع القانون الآثار القانونية الخاصة فى حالة دخول الزوج على الزوجة بزواج باطل وغير صحيح، حيث يترتب عليه حينها ما يترتب على الزواج الصحيح من استحقاق كامل المهر، وثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، فيما نظم القانون إجراءات وشروط زواج المجنون أو المعتوه أو ذوى الإعاقة الذهنية، سواء كان ذكراً أو أنثى، فاشترط لزواجه وجود تقرير طبى رسمى يثبت صلاحيته للزواج، ورضا الطرف الآخر بحالته.

وأوضح مشروع القانون أن مهر الزوجة ملك خالص لها، تقبضه بنفسها، أو من تفوضه فى ذلك، على أن يكون استحقاقها له كاملاً فى حالة الدخول بها بالخلوة الشرعية أو فى حالة وفاة الزوج، بينما تستحق نصف قيمته فقط فى حالة وقوع طلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالطلاق، حيث نص على أنه فى حالة لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، فلا يُقبل فى حالة الإنكار دعوى إثبات الزواج والإقرار به، بينما سمح بقبول دعوى التطليق أو الفسخ، إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة، ويشترط طبقاً للقانون لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً، وواعياً ما يقول، قاصداً النطق بلفظ الطلاق، وألا يكون كان يقصد بلفظ الطلاق اليمين، أو إكراه زوجته على فعل شىء أو تركه، ويعتبر الطلاق المقترن بعدد كالطلاق بالثلاثة طلاقاً لمرة واحدة فقط.

وفى حالة الطلاق الرجعى، يجوز للزوج إرجاع زوجته إلا إذا وقع قبل الدخول بها، ففى هذه الحالة يعتبر طلاقاً بائناً ولا يحقّ للزوج بعده أن يقوم بإرجاع مطلقته إلا فى حال رضاها، وبعقد جديد، وللزوجة طلب الطلاق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة لها كزوجة؛ فإن كان للزوج مال ظاهر ومعلوم نُفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع قضت عليه المحكمة بتطليق زوجته، فإن كان يمر بضائقة مالية، أو كان مسجوناً، حدد له القاضى 90 يوماً للإنفاق على زوجته، فإن لم يلتزم بهذا الأمر حكم القاضى بتطليق زوجته منه. وللزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج عليها ألا يقربها مدة 4 أشهر، فإذا تجاوز الزوج هذه المدة حكم القاضى بتطليق زوجته منه.

وفرض مشروع القانون عقوبة فى حالة إرجاع زوجته لعصمته من جديد بعد طلاقها دون علمها، حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كلاً من المطلق والموثِّق فى حالة عدم إعلان الزوجة بالرجعة، ومراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أى أثر قانونى.

وألزم التشريع الزوج بأن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويحق للزوجة التى تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة، وحتى لو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.

وإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها من زوجها، ويسقط حق الزوجة فى طلب الطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى إذا مضى على هذا الزواج الجديد أكثر من سنة، حتى إذا كانت اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل زوج لم يقر بحالته الاجتماعية الحقيقية، كما يعاقب الموثق بنفس العقوبة فى حالة عدم إخطار الزوجة بزواج زوجها من أخرى، ولم يلتزم بواجبه.

وإذا غاب الزوج 6 أشهر فأكثر بلا عذر مقبول؛ جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة الطلاق، بسبب تضررها من غيبته، حتى إن كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وإذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب؛ أعطته المحكمة مدة لا تزيد على 3 أشهر، للحضور والإقامة مع زوجته أو نقلها حيث يعيش برضاها، وفى حالة امتناعه أو تعذر الوصول إليه قضت المحكمة بطلاقها.

ويحق للزوجة فى حالة الزوج المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى 6 أشهر من حبسه، الطلاق بسبب الضرر الذى لحق بها، حتى وإن كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

وأوضح مشروع القانون أن فسخ الزواج قبل الدخول بالزوجة يُسقط المهر، أما فسخه بعد الدخول بزوجته فيوجب للمرأة المهر المسمى فى العقد، ويجوز لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجد بالآخر عيباً لا يمكن البقاء معه به، سواء كان العيب قائماً قبل العقد ولم يعلم به طالب الطلاق أو حدث بعد العقد ولم يرضَ به، ولكن إن تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضى به صراحة؛ فلا تقبل المحكمة طلب فسخ عقد الزواج، ويستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيوب التى يطلب فسخ الزواج بسببها.

ولا يجوز للمحكمة أن تفصل فى دعاوى الطلاق إلا بعد أن تبذل جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين، فإن عجزت عن ذلك، وكان للزوجين ولد؛ وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل، تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد على 60 يوماً، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح الثانية مع علمه بغير عذر مقبول رافضاً للصلح، وفى هذه الحالة تُعد نفقة العدة الواجبة على الرجل ديناً فى ذمته من تاريخ الفرقة بينه وبين زوجته إلا إذا تنازلت الزوجة عنها، ولا تقبل الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

وأبقى مشروع القانون على حق الزوجة فى خلع زوجها، فسمح للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعوى أمام إحدى المحاكم بالخلع وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بطلاقها، ويجب ألا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وتقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح، طبقاً لمشروع القانون ، أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويكون الحكم -فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

وطبقاً لمشروع القانون يحكم بموت الزوج المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، بينما يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى 30 يوماً على الأقل من تاريخ فقده فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة كان من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، وبعد التحرى قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، وفى غير هذه الحالات يفوض القاضى بتحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها، على ألا تقل عن 4 سنوات بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة، فإذا عاد المفقود أو تبين أنه حى فزوجته تعتبر فى عصمته، فى حال زواجها من آخر ما لم يدخل بها الثانى بدون علم بأن زوجها الأول ما زال حياً.