احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوي التي أقامها مصطفى شعبان المحامى للطعن علي القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل إبراهيم سليمان وزير الإسكان الاسبق فى الجنايه رقم 3896 لسنه 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنه 2011 كلى جنوب القاهرة والمؤيد بحكم النقض رقم 3561 لسنه 82 قضائية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفته والمستشار هشام بركات النائب و محمد ابراهيم محمد سليمان بشخصه .
اتهمت النيابه العامة كلا من محمد ابراهيم سليمان و يحيي احمد السيد الكومى وعماد السيد محمد الحاذق فى الجنايه رقم 3896 لسنه 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنه 2011 كلى جنوب القاهرة وذلك لان المتهم الاول وبصفته موظف عمومى ( وزيرا للاسكان والمرافق ورئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديدة ) حصل لنفسه على ربح ومنفعه من عمل من اعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعه اراضى سكنيه بمدينه القاهرة الجديدة بأسماء افراد اسرته وذلك بتخصيص ثلاث قطع لافراد اسرته الاولى باسم نجله القاصرشريف محمد ابراهيم بمساحه 3737,261 متر والثانيه باسم زوجته بمساحه 692,39 متر والثالثه باسم كريمته دينا محمد ابراهيم بمساحه 2242,83 متر، قاصدا تربيح نفسه واسرته بدون وجه حق بربح ومنفعه الحصول على هذة المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقيه 14092412 جنيه فقط اربعه عشر مليونا واثنين وتسعون الف وربعمائه واثنى عشر جنيه بصفته السابقه حصل لغيرة بدون وجه حق على ربح ومنفعه من عمل من اعمال وظيفته وقضت بمعاقبه محمد ابراهيم محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ الماليه وقدرها 14092412 جنيه و مبلغ 10861748 فطعن "سليمان " على هذا الحكم. وحيث ان ذلك وكان حكم النقض قد قام بتأيد حكم محكمه الجنايات بحبس المطعون ضدة الاخير لمدة ثلاث سنوات الا انه وقبل انتهاء المده سالفه البيان فوجىء المدعى بان المطعون ضده الاخير قد صدر قرارا بإخلاء سبيله.
وحيث كان ذلك وكان قرار النائب العام الصادر باخلاء سبيل المطعون ضده الاخير قرارا منعدما مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه ومخالفا لصحيح القانون والحكم الجنائى الصادر من محكمه النقض والذى لا يقبل الطعن عليه بأى مطعن الامر الذى يجعله هو والعدم سواء ويكون حريا بالالغاء، ولا ينال من ذلك ما استند عليه النائب العام فى قراره واركن اليه فى ان المطعون ضدة الاخير قد تنازلعن القصور التى سبق ان خصصها لزوجته وابنائه تطبيقا لنصوص القانون رقم 4 لسنه 2012 الصادر بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الاموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العيني، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالاضافة الي ما سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.