26 - 06 - 2025

تعرف علي شروط الحصول علي بدل بطاله للعاطلين عن العمل بمصر

تعرف علي شروط الحصول علي بدل بطاله للعاطلين عن العمل بمصر

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، للمرة الأولى، على مواد خاصة لمنح "بدل البطالة" لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، ليتيح إحتساب "تأمين البطالة"، المقدم من الدولة، وطبقا للمشروع يتم احتساب تأمين البطالة، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تتجاوز 36 شهرا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.

و نصت المادة رقم 85 تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود 2 و3 من أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد. ويشترط للأنتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمَّن عليه الستين عاما.

بينما نصت المادة الثانية على أن "يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته".

يشترط لأستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد أستقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأنقطاع عن العمل.

2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسةبالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أنتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.


 


4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه أسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

يسقط الحق في صرف تعويض البطالة بنا للمادة 91 :


1- إذا رفض المؤمن عليه الألتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.

‌ب- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 69 من هذا القانون.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادرالبلاد نهائياً.

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

7- مَن أستقال من الخدمة، أو أنتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده